الشيخ فاضل اللنكراني

31

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي

فصل في الاستنجاء مسألة 1 - يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط ، وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي ، والأفضل ثلاث ، ولا يجزي غير الماء ، ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشيء قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق ونحوها ، والغسل أفضل ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل التعدّد بل الحدّ النقاء ، بل الظاهر في المسح أيضاً كذلك ، وإن كان الأحوط الثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، ويعتبر فيما يمسح به الطهارة فلا يجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره ، ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة سارية فلا يجزي الطين